البحرين تلغي إحدى محافظاتها تحقيقا للتوازن الانتخابي

أخبار

المنامة البحرين

اختفت أمس من خارطة مملكة البحرين المحافظة الوسطى، بعد إلغائها بمرسوم ملكي وتقسيم مناطقها الإدارية بين محافظتي الشمالية والجنوبية، ليصبح التقسيم الإداري لمملكة البحرين 4 محافظات هي «العاصمة والمحرق والشمالية والجنوبية».

وبقي عدد الدوائر الانتخابية كما هو 40 دائرة انتخابية تفرز كل دائرة نائب في مجلس النواب إحدى غرفتي البرلمان البحريني، وهي إحدى نقاط الخلاف بين الحكومة البحرينية والمعارضة السياسية، وتعد الخطوة التي اتخذتها القيادة البحرينية، وصدر بها مرسوم ملكي أمس إحدى خطوات التهيئة للانتخابات النيابية والبلدية التي تشير التوقعات إنها ستجرى في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وقالت سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية لـ«الشرق الأوسط»، إن تطور الحالة السكانية ونمو مشاريع الإسكان التي كانت نشطة خلال العشر سنوات الماضية، إضافة إلى تغير الحالة الديمغرافية كان يترتب عليه نوع من التغيير في رسم الدوائر الانتخابية وتقسيمها، ورسم الحدود الإدارية للمناطق.

وأضافت أن تقسيم المحافظات بناء على التوزيع السكاني والنمو العمراني، كان أحد معايير الفترة السابقة، واليوم أصبحت الكثافة السكانية المعيار الرئيس والأساسي في رسم خارطة الدوائر الانتخابية.

وشددت على أنه أخذ في الاعتبار نمو المشاريع السكانية ونمو عدد السكان في كل محافظة مستقبلا، مشيرة إلى أن هناك محافظة بها زيادة سكانية حاليا لكن مع نمو المشاريع السكانية في المحافظات ستكون الكثافة السكانية شبه متساوية بين المحافظات.

ونص المرسومان الثاني والثالث اللذان أصدرهما العاهل البحريني أمس على تعديل عدد من المواد الانتخابية لمجلسي النواب والمجالس البلدية من بينها شمول الجداول على أسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون ويراعى في ذلك المشاركة سابقا في العملية الانتخابية من واقع السجلات، على ألا يكون الناخب محروما أو معفيا من مباشرة حق الانتخاب وقت إعداد الجداول أو خلال المدة المحددة لتصحيحها. وأن يكون القيد شاملا اسم الناخب ورقمه الشخصي ومحل إقامته العادية، كذلك أن يجري إعداد الجداول وعرضها لمدة سبعة أيام في مقر البلدية وفي الأماكن الأخرى التي تحددها إدارة البلدية، وذلك كله قبل 45 يوما على الأقل من الميعاد المحدد لإجراء انتخاب أعضاء المجالس البلدية.

كما تضمنت إحدى المواد المعدلة في قانون الانتخابات وجوب أن تصدر اللجنة قرارها في هذا الطلب خلال 3 أيام من تاريخ تقديمه إليها، وفي حالة صدور قرار برفض الطلب يكون لصاحب الشأن حق الطعن في هذا القرار أمام الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف العليا في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وتفصل المحكمة في تلك الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى، ويكون الحكم الذي تصدره المحكمة فيها نهائيا وغير قابل للطعن، وتعدل جداول الناخبين وفقا للأحكام أو القرارات النهائية.

على أن يحدد ميعاد الانتخاب لأعضاء مجلس النواب المجالس البلدية بقرار من رئيس مجلس الوزراء متضمنا تاريخ فتح باب الترشيح وتاريخ قفله، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة وأربعين يوما على الأقل.

كما شمل التعديل تنظيم حق المرشح في التنازل عن ترشحه وأن يجري ذلك بإخطار اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون كتابة، وذلك قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة، ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر لجان الانتخاب في الدائرة المرشح فيها.

وحفظ التعديل الجديد أحقية كل مرشح في اختيار ناخب من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المرشح فيها وكيلا له لدى لجنة الاقتراع والفرز الخاصة بهذه الدائرة، وعلى المرشح أن يقدم اسم وكيله المذكور إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.

وحدد المرسوم استمرار عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء، بالتوقيت المحلي ومع ذلك إذا وجد في مقر لجنة الاقتراع والفرز عند الساعة الثامنة مساء ناخبون لم يدلوا بأصواتهم تحرر اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى يجري الإدلاء بأصوات هؤلاء الناخبين، وإذا أعطى جميع الناخبين المقيدين في الجدول أصواتهم قبل انتهاء الوقت المقرر للانتخاب أعلن الرئيس انتهاء عملية التصويت بعد إعطاء الناخب الأخير صوته.

كذلك على كل ناخب أن يقدم إلى لجنة الاقتراع والفرز عند الإدلاء بصوته ما يثبت شخصيته بتقديم جواز السفر أو أي مستند رسمي معتمد، ويوضح في كشف الناخبين يدويا أو إلكترونيا ما يفيد إدلاء الناخب بصوته، أو أي وسيلة أخرى تفيد الإدلاء بصوته يقرها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

كما نصت التعديلات أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المنامة: عبيد السهيمي – الشرق الأوسط